ميرزا حسين النوري الطبرسي

307

مستدرك الوسائل

أبواب الاحصار والصد 1 * ( باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل ، والمحصور بالمرض لا يحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه ، وجملة من أحكام الاحصار والصد ) * [ 10979 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عام الحديبية ، ومعه [ من ] ( 1 ) أصحابه أزيد من ألف رجل ( يريد العمرة ) ( 2 ) ، فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا ، وقلد ( 3 ) وقلدوا الهدي وأشعروه ، وذلك قبل فتح كمة ، ( وبلغ قريشا ) ( 4 ) فجمعوا له جموعا ، فلما كان قريبا من عسفان ( 5 ) أتاه خبرهم ، فقال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 6 ) : إنا لم نأت عسفان لقتال أحد ، وإنما جئنا معتمرين ، فإن شاءت قريش هادنتها مدة ، وخلت بيني وبين الناس فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل

--> أبواب الاحصار والصد الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 334 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 4 ) ليس في المصدر . ( 5 ) عسفان : ماء على مرحلتين من مكة على طريق المدينة " معجم البلدان 4 : 122 " . ( 6 ) ليس في المصدر .